العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

وهل تجوز قـ تجوز قرعة في قسم نافع لهم بأصل الحكم رهي على الأزمان والأعيان يست تفارقن للأزمان كالعبد يخدمن سعيداً شهرا وخالداً كذاك حكما قرا وأصله بالاشتراك الأصلى فهو لكل الشركا في الأصل هذا اذا الحقوق فيه تستوى أو لا ترى الاشقاص فيه تلتوى كالربع والسدس وثلث صحا بحسبها القسم متى أصحا فسدس الشهر وربع الشهر وهكذا على قياس يجرى

وهكذا ان كان بالساعات وهكذا طعامه وكسوته ذلك معهم في الذي ينقل أما الذى على خلاف ذاكا لكن تجوز المدة البعيده

والاثبات

كل عليه حصته

ـهة لجهة يحول

سمه عندهم

كذاكا

ه لداع لم يروا تفنيده

خلاف ما ينقل قالوا لا يصح بمدة بعيدة على الأصح

في الاغتلال مثل الانتفاع به على مستوضح المسـ المعروف

كالزرع للأرض وكالسكون والـ

وبينوا للمدة اليسيره

بال

فى المباحث الشهيره

يصح

هكذا اعلمنا

وقيل بل لخمسة الأيام ايتها في نظر الاعلام وقيل بالشهر أتى يستخدم عبد وفوقه فريق يذكر أما السكون مثل زرع الأرض صح على المهايات مقال متضح سکن دارا ثم يزرعنا أرضا ا الكرا وغلة الأراضى بعضهم الا اذا كان يسير الزمن كذاك قال بعض أهل الفطن وبعضهم أجاز ذاك مطلقا طال الزمان أو غدا مضيقا تلك الخلافات يراها العلما لأوجه كان هداها ابتسا

أحكام القسمة

بذاك غير راضي

والحكم في القسمة عند العلما وجوبها وذاك أمر لزما

-149 -