الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٠ولا يجوز نقضها على الأصح لانها عقد على الواجب صح إلا إذا طرت هنا طواري على اقتسام واضح المنار كالغبن ان صح وكالعيوب ان ظهرت لهم بدون ريب كذاك الاستحقاق أيضا طارى أوجب نقضها بلا انکار فالغين فيه غرران ثبتا على الشريك نقضها به أتى وبعضهم ان لم يكن بقرعة لا نقض في الغين لهذى الوجهة ونحن بالنقض نقول فاعلا ان صح غبن فالبناء انهدما وحده بالثلث حين يعتبر فمثل هذا ردها به ظهر وذاك ان يظهر من قريب لا بعد عهد بان في نصيب والعيب مها بان هل يعتبر في كل جزء يقتضيه النظر أو يكفى على الأقل كيف كانا حيث هو العيب فع البيانا
به الرد لها ولا مفر
فقيل مها بان عيبا يعتبر لأن حكم العيب في البيوع ببطلها في المنهج المشروع وكل ما البيع يوما أبطلا أبطل للقسمة عند النبلا فان يكن حظ الشريك فاتا إذ باعه أو كان يوما ماتا فان في ترکــته قد أدركه بنظر العدول ضمن الشركه يقدرون العيب باجتهاد اذ حقه ذاك بذا المراد وقيل ان مات تموت حجته بالانتقال حيث فاتت تركته أو كان باقيا فكان أسهلا أدركه الشريك قولا أصلا ان كان باقيا فقسمها بطل وترجع الشركة للأصل الأجل والعيب ان كان قليلا يرجع بذلك القليل فيما يسمع لأصل تلك الشركة المعينه بقدره وذاته المبينا ويرجع الشريك للشركة في صيبه بقدره فلتعرف والحق ان صح بعيد القسم تراجعوا عوا فيه بحكم العلم ووجب الاداء لكل ما وجـ أو يبطل القسم به ولا عجب لا يقسم الوارث إلا الباقي من الحقوق صح يقول من بعد وصية كما من بعد دين كان أيضاً لزما
باتفاق
-19 -