العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠

واحدة تبينها ما الداعي لزايد من غير الابتداع والخلف إن في كل طهر طلقا واحدة ليقطع التعلقا بعض يقول سنة ولا خفا ورده بعض الهداة الشرفا بعض يرى التطليق للزوجية شرطا فأثبتوا لحكم الرجعة ومن يراه غير شرط لم يلم مطلقا والاصل فيه قد علم ان الخلاف ها هنالم يثمر شيئا مُهماً غير قطع المنكر عند الذي يقول بدعة على تأصيله حيث له قد أصلا وفرعوا على حديث ابن عمر لهم فروعا ذكروها في الأثر منها يرى بعضهم ان يجبرا على الرجوع حيث كان منكرا وبعضهم لم يرى للاجبار وجها يسوغ واضح المنار وقوله (مره) هو الأصل اعلم كل يه بما قد فها من الأمر بأمر يعتبر بالشيء مع اهل الاصول في النظر خلاف فيه معهم وردا قد ذكروه في موارد الهدى هل هو امر لازم أم لا فمن قال بقول أصله يلتزمن ولا محيص ابدا على هذا جرى التحقيق فيما نقلا قاعدة عند الاصوليينا قد حكمت للمتفقهينا يلزم فرع الأصل عند القائل ه باجماع ماع فلا تجادل

حكم الخلع وما في معناه

والخلع والفدية والصلح اعلما ثم المباراة لمعنى لزما تلك جميعها لمعنى مفرد تأتي على الصحيح في المعتمد وذاك بذل الخود للزوج العوض على طلاقها متى البغض عرض وخصصوا الخلع ببذل كل ما سلمه لها يقول العلما والصلح بالبعض متى ما قبلا منها لمعنى الصلح عند النبلا وفدية قيل متى بأكثر ثم المباراة ولم يستنكر تبرية من حقوقها ويبرى يوما لها فكاً صرى للأصر وازه فى أكثر الأقوال اذا دعا داع لذاك الحال