العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩١

ذلك نص في الكتاب قد ورد فكان حجة المرام المعتمد خلاصة المقام ان ما نقض للبيع ينقضن لها إذا عرض فانها كالبيع حين تنفرز وبطلها في الحق شرعاً لم يجز

لرهن

وحيث ان الرهن قهر المال في المال قد صح بلا جدال قال لنا الله رهان تقبض فالقبض للرهان مما يفرض وثيقة في الحق كان ذاكا عليه أجمعوا معا هناكا ان لم نجد لكاتب يحر صكوكنا بها الحقوق تقهر اما اذا ما وُجد الكاتب لا يلزم رهن عند أحرار الملا لأن بالكتاب تحفظنا خوفا على الحقوق تجهلنا اذ يعرض النسيان للأنام والبعد بالاسفار في أعوام ان الرهان يحفظ الأموالاً بحفظها أرشدنا تعالى وترهن العين وليس الدين بجائز لكن تجوز العين يقبضه مرتهن في حقه وثيقة تبدى لنا عن صدقه ولا يجوز قيل رهن المصحف وقد أجاز ذاك بعض السلف لكنه يمنع من قراءته والامتناع صح عن براءته لأن الاستعمال للرهن امتنع وذاك بالاجماع وفق ما شرع وذلك مبنـ على جواز وشرطوا في الرهن أن يكونا مما يباع او غدا مثمونا ل يصح رهن زرع أدركا وهكذا ما لا يكون مدركا فقيل ما أدرك جاز فاعلما وغيره ليس يجوز فافهما وهكذا يقال في كل ثمر صلاحه لم يبد مع أهل النظر وهل يجوز رهن ما لا يملك فقيل رهن مثل ذا لا يسلك لأنه تصرف في غير ما يملكه الانسان بل قل حرما كما اذا استعار بندقا فهل ــنه بحق لأجل لا وجه للجواز عندنا على

له لقصد الاحتراز

نا وذاك لن يحللا

-191 -