العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

وبعضهم

ومالك أجاز رهن ذاكا ووجهه لم يظهرن هناكا وقيل ان الشافعي تبعا لمالك كذاك عنه رفعا والخلف في رهن المشاع وردا بعض أجاز رهنه مستندا على نصيب راهن ولا جرم رهن المشاع عندنا ليس يتم اذ شرطه عند تمام الأجل يصح بيعه ولم يستشكل ولا يصح في المشاع ذاكا لشركة قد ثبتت هناكا مايملكه ولا خفا فلا نرى له هنا تصرفا والرهن فى كل الحقوق يعتبر لا في خصوص ذاك مع أهل النظر لكنه في الصرف ذاك يمتنع ورأس مال گذاشمع لأن شرط الصرف في الحكم يدا أي بيد يلزم مع أهل الأدا أجاز ذاك في السلم اذ وردت آيـــــته ولا جرم وانه فى الدين كان ورداً نص به في الدين مع أهل الأدا وان منه لم المقررا والرهن فيه قد أتى محررا وانه عن الكتابة ارتضى ان عدم الكاتب بالحال الرضى والحكم بالعموم من لفظ ورد لا بخصوص سبب لهم عهد قول في كل الحقوق يقع ولا خصوص في المقام يرفع سلم والقرض والغصب اعلما والمتلفات كلها قد رسما الأروش والجنايات معا فى المال مقبول اذا ما وقعا وفى جراح العمل والديات ان وجبت في نظر الهداة كذاك في قتل الخطا إذ يرجع لدية وتلك مال فاسمعوا يؤخذ من عاقلة الجاني اعلما حيث على عواقل تلك الدما كذاك في عارية مضمونة ذلك بالاجماع دون مرية وفى الاجارات أجيز فى الأثر والخلف في الجعل اذا كان استقر يجوز فيه أي عقيب العمل حيث استحقه على الأصل الجلي وجاز في المهر عن الهداة لأنه من حق ذي الفتاة وكل مالا تقبل الكفاله فيه فلا يصح في ذي الحاله مثل الحدود والقصاص فاعلا وليس في كتابة إذ ترسا

- 192 -