الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٣وفيه أقوال لبعض العلما تخصصت نمسك عنها القلا
لأنه
وحسبما مضى نرى القبض يجب وليس رهنا دونه ولا عجب والقبض شرط صحة في النظر وعند بعض فكمال فانظر والرهن في الاسفار مثل الحضر فلا اختصاص أبدا بالسفر فالمصطفى يرهن وهو في الحضر لكنه في غالب الأمر السفر ظنة ألا يجد هناك كاتبا ليحفظ السبد والبيع ان كان مؤجلا شرط في ذاك رهنا يلزمن كما اشترط هويكون في الحقوق اذ تقع مؤجلات ها هنا ذاك شرع في كل ما أجل لويوما فقط يتخذ الرهن على هذا النمط وهل على الوجوب ذاك في الهدى ام كان ارشاداً خلاف وردا بعض يرى الوجوب فيا أجلا بغير كاتب وشاع في الملا وبعضهم يقول للارشاد خذار موت صح في العباد بالموت تذهب الحقوق في الورى ان لم يك الكاتب ذاك حررا ويقع الشقاق بين الورثه بما به الجهل هناك أحدثه والمال لا يضاع في الإسلام والشح غالب على الأنام والله حفظ المال أيضا أوجبا على الورى في النص هذا كتبا وبعضهم قال اذا اطمأن لا يلزم ان يكتب عند النبلا لكن اذا خاف هناك يلزم فانه قرينة فنتعلموا الأدا يمسكه مرتهن حتى لحقه أو لا يباع بالندا وان يك الراهن رب غيبة يعه الشرع لتم المدة ويحفظ الفاضل من أثمانه لمالك قد غاب عن أوطانه أو وكل الراهن ذاك المرتهن يبيعه بما له من الثمن وبعضهم كرهه حذار أن يعد فيه من وساوس وظن وان يؤدى راهن مما وجب عليه يبقي رهنه ولا عجب وقيل بل يبقى القليل قدرما عليه من حق تراه العلما وتحبس التركة حتى يدفعا وارثها الدين الذي قد وقعا وفى نماء الرهن خلف العلما في يد قابض له قد علما