الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٥يحلبه ويركبن كما سبق بقدر ما انفقه قولا صدق وذا عليه جملة في الأثر ووجهه الظاهر للمعتبر ويهلك الرهن بأيدى المرتهن فمن له كان بحق قد ضمن والقول فيه صح قول المرتهن ان ادعى الراهن تقصيراً زكن يحلف ما قصر فيه فاعلا وما جنى عليه أو ما ظلما والشافعي عليه في الآثار وأحمد أيضا فلا تمار وقيل جمهور رجال العلم من أهل الهدى يذكر عنهم يا فطن وبعضهم علقه بالمرتهن خيرا وشرا هكذا وهو حسن والرهن مضمون أتى بقيمته أو بالأقل قد أتي في صفته وقيل بل بقيمة الدين الذي علق بالرهن بذا له خذ والرهن ان يذهب بما فيه ذهب صح. لذي كل النجب والرهن لا يغلق جاء فى خبر أمانة بيانها اشتهر وها هنا لهم نقاش طالا فكان شرعا أشبه الجدالا وغرمه وغنمه تنازعوا في القصد منه والمجال واسع فالغرم نقص عن وفاء الحق والغنم ان يزيد للمحق بذاك بعضهم يقول فانظر خلافهم على الضياء الأزهر وباختلاف الفهم في المعاني المجال للأعيان يتسع وغرمه بالنفقات يعرف عليه وهو ما عليه السلف وغنمه نماؤه على الأصح وذاك في التحقيق معني متضح كذاك مركوب ومحلوب عرف على الصحيح من أقاويل السلف ركوبه لربه إن شاء أركب ظهره ولا امتراء عليه اذ لم يخرج عن ملكه على صحيح المنهج يكون عند المرتهن أمانة في حقه ويرجعن وليس للراهن أخذ الرهن من قابضه بغير حق فاعلمن اذا أدى الذي قد وجبا فرهنه له تراه النجبا
وغر
ولا يبيع راهن ما رهنا ولا يغيرن منه عندنا او ذهب الرهن بما فيه ذهب من حق الارتهان دون ما عجب
-1901