الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٧لا
أحمد المختار من سر مضر
مانعون ذاك الحالا كان دلاء أو غدا حبالا لمه القفيز والثوجُ اعلا وهكذا المسحاة مها خدما والمنجل منه يعتبر والحيوان هكذا جاء الأثر ية قال مؤداة خبر عن س فى ذلك عار يعرف ليس نقصا فعلته السلف والمصطفي استعار للأدراع خبر شاع بلا نزاع فدل ذاك للجواز فاعلما وهل اذا ضاعت ضمان لزما كما اذا أصابها حكم التلف يضمنها من استعارها عرف وهل ترى الشرط هنا قد لزما ودون شرط لا لزوم فاعلما بعض يرى الضمان لولم يشرط والبعض بالشرط فان شئت اشرط ووجهه في الحالتين قد ظهر والحق نوره على الأفق ازدهر ولا يعيرها من استعارا سواه هذا الحكم فيها صارا وعقدها من العقود اللازمة مع بعضهم فهي تكون لازمه والدور والأرضين فيها تدخل وكل معروف بعين تُعقل ذلك في مباح الاستعمال عندهم صح بلا جدال ولا تجوز في الجواري فاعلا إلا على شرط بأن تستخدما أما اعارة الفروج روج تحرم عندهم كل بهذا حكموا وان تكن أي ذات محرم تصح اعارة لها على الوجه الأصح وهل له استردادها متى يشا قد قيل هذا بعضهم به مشي وقيل قبل الانتفاع لا ترد ولا يجوز قبل ذاك تسترد وشارط لمدة معينه تلزم تلك في السبيل البينه ودون شرط فبحسب ما عُرف في عادة الناس له الرد وصف مضمونة في قول بعض حسبما رلنا في نظمنا مقدما حنيفة لا تضمن كذاك في الآثار عنه يزكن ذلك ان النص تارة ورد بانها مضمونة ولا فند وتارة صرّح بالضمان فكان هذا نير البرهان وقيل لاضمان جاء فى خبر فاختلفت احكام أعلام الأثر
-19 V-