العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

وردا

كل على ما صح معه اعتمدا لذاك الاختلاف عنهم أما اذا استأجرها قيل فلا ضمان فيها هكذا قد نقلا وان يكن شرط هنا فتخرج عن أصلها كذاك فيها أخرجوا بالشرط في حكم الاجارات ترى كذاك قد حقق بعض البصرا أعنى لدى شرط الضمان فاعلما بذاك قد صرح بعض العلما وقيل ان الشرط باطل على تأصيلهم فيها بهذا أصلا ذلك انها غدت اجاره ان شرط الضمان في العباره كنها اجارة قد فدت اذ لم تكن على أصول عُرفت أبي بأن يعيرها بدون ما ضمانة أراد منها مغنا فذاك فيها عوض مجهول رد المعلوم لهم نقول وان يكن فيما استعار غرسا وهكذا البنا هناك أتسا بعد تمام المدة المقرره فمالك الارض الجميع خيره اما بقلع ما بنى أو بالثمن يدفعه عن الغراس فاعلمن يقدرن هناك مقلوعا وما صح له المالك هذا سلما ان كان مما بعد قلعه تقع لذاك قيمة بها هنا انتفع بعد تمام مدة قد عرفت بالشرط أو بعادة قد علمت والشافعي يقول ان لم يشترط عليه قلعه ففى الأرض يحط يبقيه والاجر عليه جاري يدفعه بدون ما انکار ويتصالحان فيه فاعلا والصلح خير عند كل العلما أو يجعلن أرش لذاك العمل بنظر العدول عند الكمل ــــع الخيار للمعير لا للمستعير هكذا قد نقلا وان أبى كلف ان يُزيلا ذلك كله فع التأصيلا ومن يكن من جاره استعارا أرضا ليغرزن بها حظارا أو يضع الأخشاب في جداره ونحوها في حالة اضطراره وان يكن انقصها استعماله هل الضمان ها هنا حلاله ان كان يستعملها بحيث لا تستعملن ضمانها قد حللا

لأن كل حالة خصت بشئ ليس على الاطلاق فافهم يا أخي

-194 -