الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٩فالسيف للقتال لا للقطع لخشب ولم يكن للقلع والخيل للركوب لا للحرث وهكذا استعمالها في العبث وهكذا وضع السجال ان دعا داع له وجوبه قد شرعا ما لا يضر منعه لا يرتضى وقد جرى عندهم به القضا وفي قضية ابن قيس مع مع عمر ما أوجب الأمر كما به أمر رض محمد وهذا حظلا
وب
بينها بالإذن فـ
دهرا
أراد أن يمر بالماء عل فزاوّل الامام هذا الأم عد ذاك أمر الامام به وصحت تلكم الأحكام أرغمه الأمام في الآثار يذكر عن ائمة أبرار والله لو شاء على بطنك مر آخر ما قد جاء فيه عن عمر وهكذا عن الهمام الزهرى سليل عوف مثل هذا الأمر أراد أن يحولن ساقيه في ارض غيره تکون جاريه لم يرض رب الارض هذا الحالا ولم يزل يقول فيه لا لا فارغم الامام ذاك المازني على القبول رغبة التعاون مكذا أوامر الاسلام عرفناه عن الأعلام لكن هنالنايلوح نظر في الصدد المعروف حين ينظر يُحذر من هذا ادعاء الملك بع زمان صح دون شك بذلكم يقام
يقول ملكي وهنا الخصام فانت ان فعلت خيراً تجد شراً جزاءه بلا تفند فان اهل ذا الزمان النكد خلاف ذلك الزمان الأسعد أولئك الكرام الأولياء لا يتعدون حدود الأتقيا هم حيث وضعتهم ولا ترى الضلال منهم قد حصلا هذا الوقت حسب الوقت وانت تدرى ما به قد نفتي نود إصلاحهم كالأول لكن هواهم باعث للمشكل يخاصمون دون ما خصام ويركبون مركب اللئام ولا يبالون بما يكون لذاك فيهم ساءت الظنون نعم مع التحرير بالصكوك صح ذلك والحق هناك يتضح