العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١

فلا جناح في الذي قد تفتدي به أتى فى النص بالنص اقتد وجاء في السنة قالت اكره للكفر في الاسلام وهو يكره قال تردين له الحديقه قالت نعم طلقها تطليقه وبعضهم حرّم هذا الأمرا ما أخذ الزوج ياه نكرا

مدعيا بانه قد نسخا ذلك بالنص غدا منتسخا بقوله لا تأخذوا شيئا ورد في آخر الآية نصا معتمد لو كان قنطاراً فأخذه اهر الآية هذا منتظم

حرم

أجاب عنه العلما دون رضا

يحل وبه الكل قضى

أما اذا كان على الرضى يصح جمهورهم عليه في القول الأصح

وهل يجوز تدفعن اكثرا ذلك ان كان النشوز قد وقع

تشري بذاك نفسها لتخرجا

اقد كان يوما أمهرا

ــوها وهو جلي متبع

بها قد كان تزوجا

وبالأقل وبمثله يصح رضي الزوج على القول الأصح وبعضهم يمنعه ان يأخذا اكثر مما ساق فادر المأخذا اذ يأخذ الاكثر ظلما يعتبر هؤلاء وعلى الأصل اقتصر

قال تردين له الحديقه ولا دليل فيه خذ تحقيقه لأنه كان لها قد قبلا لو قبل الأقل كان حلّلا وفي الحديث لم يقل لا أقبل وبالقبول الأمر لا يستشكل والخلف هل على المعاوضات يحمل ام لا اذ أتى الفديات وهل بمجهول الوجود يثبت ام يلزم المعلوم وهو الأثبت اجاز مجهول الوجود في الأثر مالكهم وعندنا لا يعتبر أذ انكر الشرع لكل ما جهل وفيه تضيع الحقوق فاحتفل وجوزوا بآبق وشارد وهكذا المعدوم في المقاصد خلفهم بعض يراه کالهبه لا شرط فيها ان يكن قد وَهَبه ويشبه الايصاء في مقال مع هؤلاء باعتبار الحال هم يراه كالبيوع وشرطها قد صح في الفروع وهل بما ليس يحل يثبت كالخمر والخنزير أو يُثبَّت

وبعضهـ

-11 -