الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠١خصوا بها عن كل باقي الأمم وعرفوا بها كذاك فافهم وقد تنافسوا بها جهارا وحرروا في ذلك الاشعارا وتلك من مكارم الاخلاق عندهم صحت على اتفاق يعرف ذاك العلما ولا خفا حَرَّر فيها القول من قد سلفا
الغصب
الغصب أخذ الشيء بالقهر على مبيل ظلم كان ممن فعلا يقهره مغتصبا بالمال وما كان له بحال
على عدة أوجه أنى في حد ذاته لديهم ثبتا
غصب لأموال وغصب الأنفس والفض للأبكار كالمفترس لا يخشى رادعا بذى الأعمال يقهرها قهراً ولا يبالي
يقصد منها مايشالايسئل هل ذلك الفعل له يحلل من باشر الفعل له يضمن في دين الإله في مقال السلف ومن أعان هكذا ولا خفا لانه الشريك فيه فاعرفا في الأخذ والاتلاف عند العلما لا فرق في ذلك معهم علما وهكذا من كان يوما سببا في ذلك الأمر عليه وجب كفاتح للزرب ثم خرجت أغنامه وبالخروج تلفت كان أهاجها إلى الخروج أو لم يك فاعلا خلاف قد حكوا والأشهر الضمان لولم يهج نهامتى يفتح باب المخرج ــل لا ضمان ها هنا اعلا إذ لم يكن اخرجها من الحمى وقيل ان أهاجها الضمان لا ان لم يهجها البعض فيها فصَّلا وحافر البئر بحيث يمنع من حفرها الضمان فيمن يقع حفر لها لم تك يوما مشكله أما اذا كانت بحيث صح له
ان كان في ملك له قد حفرا لها فلا ضمان قولا شهرا والبعض أوجب الضمان فاعلما والخلف في المباح عند العلما والعمد والخطا على حد سوا في مثل هذا قد رواه من روى فالمال مضمون بأي حال ان لم يكن عذر بذى الاحوال
- Y·1 -