الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢وهكذا بالاختيار يقع والخلف في الاكراه أيضا فاسمعوا قيل على المكره لا على الذي أكره في الغصب بمعناه خذ ممن له الاكراه في العرف اعلما لا من سواه نص ذاك العلما اذ يتقى بالمال شر الأنفس لا تهلكن في المنهج المؤسس وقيل بل عليه ما جني شرعا ولو أكره كُلاً ضَمِنَا كان له الفعل بذاك الحال وبعد ذاك يضمنن للمال فالمال للأنفس قد كان فدا كما على ذلك اهل الاقتدا ويضمن الذى هنا قد تلفا مُغتصب بأي حال عُرفا كان من السماء جاءه التلف في يده بالغصب هكذا عرف او کان منه فها معهم سوا لأنه الغاصب فعله هوي او كان غاصب له هنا اغتصب ممن له كان هناك قد غصب اذ كان فيه الأصل عند العلما لا عذر فيه اذ هناك أجرما وذاك في المنقول معهم عُرفا بالاتفاق من أئمة الوفا ا العقار عندما ينهدم يضمنه الغاصب فيا نعلم ل هدمه فما كان نقص يضمنه الغاصب أي على الأخص أما أبو حنيفة ليس يرى هنا ضمانا عندهم مقررا ولا دليل لأبـ حنيفة نعرفه في قول أهل الملة صبا يلزم ان كانت فخذها مذهبا ان لم يصبها أثر التغيّر او كان فالمالك فيها خير يريدها أولا يريد الثمنا يعطي الذي أراد عند الفطنا والمثل عنها قد كفى ولا خفا كيلاً ووزنا عندهم قد عرفا وفى العروض بالعروض فاعلما لا الحيوان هكذا قد رسما وهل له الخيار بين القيمة والمثل قول عند أهل الملة وقيل لا قيمة حيث أمكنا مثل لها في قول جل الفطنا والنص في العبد اذا ما أعتقا (1) شقصاً له قوم قول حُقِّقا فاعتبر القيمة لم يعتبر مثلاً لها منطوق ذاك الخبر (1) قوله والنص في العبد اذا ما اعتقا بالبناء للفاعل أي اذا أعتقه مالكه: أهـ
ورد عين ما هناك اغـ