العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٣

والأخرون نظروا المثل كما فى آية الجزا بيانا محكما قال جزاء مثل ما قد قتلا فاعتبر المثل هنا فاحتفلا وفي حديث القصعة المكسورة أوجب للمثل بغير مرية مثل انائها يقول الهادي وهكذا الطعام عن أمجاد يقول غارت أمكم اذ كسرت وللطعام في التراب عفرت فأوجب المثل ولم ير الثمن كذاك هذا صح في نقل السنن أو طرأت يوما على ما غَصَبا ايضا طواري صار منها كالهبا ان هي من رب السما لا تضمن إذ للإله الامر وهو حسن يأخذها ولا ضمان فاعلما لناقص بها لذاك فافها وان يرد قيمتها تقو غَصبها بذاك نحكم بيوم وقيل بل يأخذها وما نقص يضمنه الغاصب مهما ينتقص أما اذا النقص بها قد وقعا بسبب الغاصب فالكل ادفعا يأخذها مالكها وما نقص يأخذه معها على حكم القصص (1) قد كان ذاك منه في حال عُلم اذ كان بالغصب لها قد اجترم ومن يحرك ساكنا كان السبب في ذاك ان كان بذاك قد عطب بعض يرى المغصوب مضمونا عُلم بيوم غصبه بهذا قد حكم من ثمن فهو بغاصب يخص فان يزد في ذلك شيء او نقص هذا عليه البعض مما يُعتمد كأنه علـي ملـيــکــه ورد ما زاد فيه فله وما نقص ليس عليه هكذا البعض ينص الله عليه وقعا أو الورى ذلك عنهم شمعا وبعضهم يرى الضمان يتبع حكم الزمان کل آن فاسمعوا عليه هكذا المقال لخصا ما زاد للاصل وما قد نقصا

كان من

كان من الله أو الانان عليه حكم الزيد والنقصان نص رواه عنه بعض السلف والشافعي من قومنا عليه في ومالك فصل في المقام بين الذى كان من الأنام وبين ما يكون عن رب البشر كذاك عنه ذكروه في الأثر

(1) قوله على حكم القصص اى الاقتصاص أى أخذ الحق كما يجب: أهـ