العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

يرى الذى يكون مما غصبا جناية ثانية قد ركبا لذاك قال ما أصابه ضَين وغيره لا هكذا عنه زکن كأنما جنى عليه فاعلا ع مالك له بهذا حكا أما اذا جنـي عليه جانـي مع غاصب فهو ظلوم ثاني كان الخيارها هنا تحققا لصاحب الملك يرى اهل التقى يُضمّن الغاصب ذاك بالقيم في يوم غصبه وما صح لزم ويتبع الغاصب ذاك الجاني كذا أتي في واضح البيان او يتبع الجاني بما كان جني كذاك قال العلماء الفطنا أما جناية على العين ولا غصب لها كانت يسيراً عقلا قالوا هنا يضمن ما قد نقصا منها فقط يوم ذاك خصصا يقوّمن هنا صحيحا فاعلا ثم يقومن كما قد سقا ما بين القيمتين يعطى المالك عن الجنايات ـ يقول مالك اما اذا كانت لذاك تبطل كان الخيار وهو أمر يعقل يدفع تلك العين للجاني اعلا ويأخذن ما هناك قوما أو يأخذ العين وما صح لها من ثمن في رأي بعض الفقها وقيل بل له الذى تقوما من ثمن في بعض قول العلما وعله الأوجه في الأنظار كما كما له اشير في الآثار أما النما ان كان من رب السما فان للمغصوب ذلك النما أو كان من غاصبه وكانا عيناً به ظاهرة عيانا كالصبغ في الثوب ونقش في البنا ونحو ذاك فى اعتبار الفطنا أو كان كالبقعة فيها قد بنى زوال ذاك ها هنا قد أمكنا يزيله ويــترك المكانا خال من البنا كما قد كانا اويعطي قيمة البنا كما يرى ذاك العدول العارفون الخبرا أما الذى كالصبغ لا شيء له فيه اذ استحال أن يفصله حيث عليه رده لصاحبه مبرعاً اذ ذاك من معاطبه وقيل بل له الخياران يشا قيمة ثوبه بلا صبغ فشا او قيمة الصبغ لأنه اصطلح به وعل ذاك مع بعض أصح

204 ـ