الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥مَثَلا
أما الذي لتّ من الطعام لا خيار يجتلى فالمثل لازم هنا أو القيم خوف الربا عند الخيار يحتكم من غاصب للذات ليس يُدفع والقول في الشيء اليسير يقع لا ينقل الشيء عن الاصل اعلا مثل خياطة الثياب فافها لا حق للغاصب فيه يعرف يأخذه صاحبه بل يصرف أما الذي ينقل للأشياء عن أصلها فالغرم فيها جائى ذلك كالأخشاب يعملنها اذ ذاك أبوابا فيضمنها عليه رد قيمة الأخشاب ليس عليه الرد للأبواب أورد مثلها كذاك يقبل وهو صحيح وعليه العمل ذاك الشيء دون ريب
وبعضهم يقول للمغصوب ذلك ان الأصل مغصوب فلا
ص عن رد له فاحتفلا
قيمة يوم
ما يستحيل أخذه اذ حصلا لا حق للغاصب مها عملا كالصبغ للثوب وكالدباغ للجلد والطحن بفعل الباغي مج للغزل ونحو ذاكا وما أتى من نوعها هناكا لعرق ظالم حق ورد عن سيد الكون مصحح السند قيل بل عليه رد الثمن أو رد مثل جاءنا في السنن والأصل في القيمة حيث تذكر الغصب معهم قرروا لا بعد ذاك اذ هنا طوارى طرت على الاشيا بلا انکار بعض يزيد ثم بعض يُنقص وهكذا لذاك أيضا خصصوا مع بعضهم هنا شريکان اعلا ثوب وصبغ في المقام التزما يقوم الثوب بدون صبغ وهكذا من بعده بالصبغ لأن غصب غاصب ليس يصح وهو وجيه وهداه متض للثوب ان يزيله مها بلغ كلّف غاصبا صبغ وبعضهم وان يكن انقص للثوب غَرَم للنقص اذ كان على الأصل اجترم وغلة المغصوب خلف العلما فيها أتى على أصول فافها بعض يراها تتبع المغصوبا جميعها الصحيح والمَعِيبَا لانها انتاج ماله فلا يمنع منه كيف كان حصلا
14.01