الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٦وان تفت يضمنها من
غَصَبا بأوفر الأثمان عند النجبا وقيل بل يوم بها تصرفا زيداً ونقصا هكذا قد عُرفا وان تكن قد تلفت على يد غاصبها خلف بهذا المقصد قد قيل لا شيء على من غَصَبَا كأنها كانت على الكل هبا ولا يصدقن بدون حجة لكن مع الحجة دون مرية ونسل مغصوب إلى الأصل رجع بلا خلاف في المقام يتبع لو أنه من غاصب كذا نقل والفرع عندهم على الأصل حمل والأم ان ماتت له عنها القيم والابن للغاصب مع بعض علم وقيل بل له الجميع فاعلما وهو الوجيه في اعتبار العلما والخلف في الثمار من هذا الشجر فقيل للغاصب جاء في أثر وقيل للأصل وقد مر لنا ذلك في نظامنا مبينا ان كان باقيا وإلا الثمنا برده أصله معينا والخلف قد صح على المنافع هل ثبت الرد بحكم الشارع أوجب بعض ردها ولا جرم والبعض للرد نفى حين حكم وبعضهم فصل حيث قالا أن أكرى رد أو فلا فلالا وقيل ان أكرى كما ان انتفع رد وان عقل لا رد يقع وبعضهم فرق في المقام ملاحظا نوعا من الإلزام يرد ما كان من الأصول منافعا من جملة المحصول أما الذى من حيوان حصلا لا رد فيه عن بعض الفضلا والفرق حيث الحيوان ذو عنا فبالعنايسقط ذاك فافطنا فأسقط العنا لذاك عندهم
هذا الذى هنا يراه بعضهم
ع
أما الذي يكون ربح التجر غلة نقد غصبه من متجر أو كان من يد عليه قاهره يغصب أموالا بأيد جائره يتجرن بذلك النقد اعلا فيربحن فيه خلاف العلما بعض يقول الفرع للأصل تبع وعرق ظالم له الشرع قطع والبعض قد قال له ذلك إذ كان الحصول بالعنا فيها أخذ عليه رد الاصل عند الفقها أو كان رد المثل عند النبها
- 206 -