العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

برد نفس الذاتِ أو مثل لها يبر عند العلماء الفقها وغاصب البعير يوما والفرس يركبها أو يحملن بالمفترس ليس علـ عليه قيل من كراء هنا بل العين بلا امتراء لأنه الضامن للعين اعلما كذاك قد صرّح بعض العلما

هم يرونها هنا عنا

وعلهم

ان الخراج بـ ضمان وردا بعضهم عممه اذ حكما

وم

للحيوان فلذا ما ضُمنا

عن سيد الرسل امام الاهتدا

وبعضهم

لذاك لم يسلما

يؤيد الأول مع من قد فهم حق عُلم

حكمه ملاذا

لعرق ظالم حق ذاك ثابت بهذا ولم يجد من والعام ان أخرجه يوما سبب هل يقصرن عليه مع بعض النجب وقيل بل ان عموم اللفظ لا خصوص أسباب لها الحكم جلا وهو الشهير عند جل العلما من ها هنا الخلاف كان ارتسا أقول والفرق هنا غير خفي بين الدليلين لذاك فاعرف بوجه حق وبذاك قد نزل ان الخراج بالضمان ان دخل

قد اشترى الغلام بالحق اعلا ولم يكن لذاك يوما ظلما بايعه والحال فيه احتملا رأى به العيب فرده على علم اولا يعلمن من باعا ذلك حيث سوّغ النزاعا العرق ظالم حق ورد يعرب عن ظلم على الغصب اعتمد والغصب ظلم دون ما خفاء لذاك قيل الرد للنماء ـــــغير إذنه أتى للأبد فالأصل أخذ مال أحد منع فما اغله له معاً ولا ينال غاصب له ما أملا أين يكون فلأصله الغل كأنه عن اصله لم ينتقل هذا الذي يظهر في المقام للعلماء القادة الأعلام كيف يقارنون للأدلة وبينها بون وخلف العلة أما المسوّغون للغلال لغاصب الرقاب للأموال قالوا عليه رد تلك العين أو مثلها صح بغير مين أو تلفت عليه رد الثمن وم غصبها كذا في السنن

- Y+V-