الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨قلنا
وبعض
هي
وما هناك كان قد تولدا شيء سواها عند أهل الاقتدا الأصل لها ويلزم رد إلى الأصل الفروع فاعلموا وغارس في أرض الاغتصاب نخلا أو الاشجار بانتداب او نحوها يؤمر ان يقتلعا ذلك وفق مالنا قد شرعا ويترك الأرض خلاء بيضا کيوم غصبها يراها أرضا ففي حديث عروة قد وردا ذلك نصا في الصحيح مسندا فان من أحيا لأرض فهي له وما لعرق ظالم اذ أرسله وفسروا ذاك بعرس الشجر في أرض غصب حسب نص الخبر قضى لرب الأرض بالأرض اعلما وأمر الغارس أن يزيل ما روى أبو داؤد ذاك الخبرا فانظره تعرف في المقام الأثرا هم فرق بين الزرع في رأي له والنخل أيضا فاعرف يقول في الزرع لرب الأرض كراء أرضه بهذا يقضى وعله يراه في الحال أخف طبعا من النخل ونحوها عرف وقيل بل ان له ما أنفقا والزرع للأرض مقالا حققا رووا حديثا فيه عن خير البشر والحكم بالنص إذا صح عن رافع نجل خديج وردا في سنة الهادى النبي أحمدا والخلف فيما أفسد المواشى هنا لأهل العلم خلف فاشي فقيل مهما أرسلت لا تُفسد يضمنها المالك قول يورد يل لا ضمان أيضا ضد ما مضى باطلاق هنا قد علما وقيل بالليل الضمان وجبا مع النهار قد صارهبا وقيل بالضمان غير المرسل عند انطلاقه أتي عن كمل فلا ضمان ان يكن قد صينا في غيره قد قرروا التضمينا والاتفاق بين أهل العلم صح ما أفسدت بالليل تضمين رجح ذلك ان الليل وقت النوم في واضح أمر الناس طراً فاعرف اما النهار حفظ أموال الورى فيه كذا تقررا
وذاك في آية داؤد النبي
امع
الخبر
رفه وهو صحيح المذهب
فالنفش رعى الليل عند العرب ليس لهم ذلك عند النجب
14.^1