العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

ان فعلوا فالضر قد أرادوا وذا على قول الذين قالوا

أما الذين لم يروا ذاك لنا

وذاك

شـ

1

ا فساد

ح به المقال

رأوا رأيا لهم قد زكنا ذلك ان الليل كالنهار لا فرق على تحقيق بعض النبلا وعندنا الأول طبعا رجحا حيث به الحكم هنا ترجحا ان النبي المصطفى قد حكما به وحكمه لنا قد لزما فى ناقة البَرا سليل عازب صح هنا عن النبي الغالبي وطال خطب العلم هنا كما حكوه في الآثار مما علما ان ارسلت محفوظة فافسدت عند أبي حنيفة قد أهدرت او أرسلت بغير حفظ يضمن مالكها كذاك عنه بينوا وانت تدري ان ارسال النعم حول الحمى يوقعها هناك ثم والراعي في قرب الحمى في الخبر يوشك ان يخرب كل الشجر والواضح المنع وما جنى غرم من ابل ونحو ذاك كالغنم لاسيما ان صدر الأمر وجـ من حاكم الشرع القبول فاستتب

والمالكيون بأرض السرح ان ترعى فالضمان لم يتضح

كان الضمان كيف كان منحتم

أو لم يكن هناك مسرح علم ضمن بالليل وبالنهار كذاك عنهم جاء عنهم جاء في الآثار اما التي من الرباط تنفلت لا تملكن فهدر ما جنت ثبت والقول بالتضمين مطلقا ورد عندهم هذا تعد في البلد ويلزم الضمان في التعدى وذاك عندهم دليل القصد والجرح للعجا جبار في الخبر قد خالف الأصول مع أهل النظر وهل على الجرح فقط يحمل فيخرج الزرع على ما فصلوا ولو حكمنا بعمومه بطل حكم الضمان كيفما كان حصل وها هنا الأنظار في اضطراب لِمَا مِنَ المشكل في ذا الباب وان جنى على الدواب جاني انه يؤخذ بالضمان والعين فيها ربع الأثمان للحيوان جاء في بيان رووه عن فاروقنا الإمام ـــو العمدة للأنام