العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

والأموي عمر به قضـي واهل كوفة به كان القضا وغير هؤلاء نقص الثمن عندهم معتبر فلتفطن

اصلان في المقام عند العلما والجمل الصئول حين يهجم فقيل لا غرم عليه ان ظهر

بما بان له قد حكما

فتي فما السبيل يل الأقوم

طراد هكذا جاء الأثر

يصدقن فيه وعندى يحلف بأنه كان عليه يزحف مع اليمين صدقه قد يقرب ولا ضمان فيه معهم يجب وقيل بل يغرمه في الأثر لانه مال أتى فى نظر والمال مضمون على هذا نرى سد ذريعة ولن يستنكر

ومن

حيث الورى لهم حزازات تري يوشك ان تثير فيهم أرى اليمين والغرم تبع لها ولا يترك فيما قد صنع يقوم هذا لبعير ذاكا يقتله والبغى فيه حاكا (1) قد استدل بالقياس من منع فيه الضمان بفتي له تبع حاول قتله وكان قد دفع عن نفسه هنا الضمان يرتفع ذلك في النفس وفى المال أحق بهدره فلا ضمان يستحق وهكذا الصيد الذي في الحرم يهجم بالقتل فاهدار الدم رأى الضمان قال مال غير مكلف ولا جدال في قتله الضمان للأموال فانها ضمونة بحال واصله اضطرار عبده کـانا أدركه الجوع فع البيانا بنفسه بمال الغير مع ضمانه للمال في قول سمع والاضطرار غير الاختيار ان الضمان جاء في الضرار والحيوان ان عدى على الورى وقهره اذ ذاك قد تعذرا يغزو الحروث ثم بعد يهرب فقتله قد أوردته النجب يؤمر ربه بأن يصونه أو لا فبعد ذاك يقتلونه وصرف ذى الضر على الأموال صح لنا عن قادة الرجال ولا ضمان أبدا له وانما أزيل ضره لنا

نا

(1) قوله والبغى فيه حاكا: ومعناه نسج أي ربما كان باغيا بذلك وتستر بما ذكر: أ هـ