الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢ضهم يقول يلزم العوض اذ يثبت الفسخ به متى عرض قيل بمهر المثل فيه يُحكم يلزمها تدفعه وتغرم ماله وتذهب جتُه من كل ذا يُخبَّ
لا يضيع
ذا وأما أن بها أضرا للخلع منه قد أصاب نكرا لاتعضلوهن يقول الله تذهبوا به ولا اشتباه الا إذا أتين بالفواحش ستثنيا فيها لأمر فاحش ولا جناح في الذي به افتدت إن خفتمو ضراً هنا فلا عنت أن لا يـ قيما لحدود الله نص أتى فيه بلا اشتباه سن البصري قال لا يحل خلع على هذا وإنه حظل للجمهور قادة الهدى صحته وما رأوا ذاك اعتدا سن المعروف قال حتى يري زناها أي اذا تأتى وا فاحشة الآية في رؤيا الزنى وذاك لما يثبت وبعضهم قال بشرط الخوف أن يضاع حد الله فالخلع حسن تخالع المرأة ذلك الرجل اذ ملكت لأمرها بلا جدل أما المماليك بأمر السيد فقط أو إتمامه للمقصد والخلف في مريضة تختلع من زوجها فالخلع عندى يقع نها اشترت طلاقها فتم ان ماتت المرأة من إرث حُرم أنها في عدة لم يرث اذ باع حقه لهذا الحدث لأن ذلك الطلاق في يد زوج فلا ارث بهذا المقصد كذاك ان مات فلا شيء لها مع انه فسخ يراه الفقها حيث الطلاق باين لم يكن ارث لهذا الأمر فيه فافطن لوقيل في هذا طلاق فاعرفا بونة الخلع هنا ولا خفا والخلع مع بعضهم کنايه ان قصد الطلاق بالعنايه كان طلاقا واذا لم يقصد يكون فسخا فادر وجه المقصد من قال انه طلاق يقطع بعد ثلاث ماله يرتجع ومن يقول الفسخ جاز مطلقا في نظر لهم أنى محققاً وقيل ان كان الفدا قد وقها يوما بالفاظ الطلاق
ارتجعا