الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١١وهكذا مكرهة على الزنا فهل مع الحد صداق زكنا فقيل حد وصداق علما وقال لا صداق بعض العلما حقان لله وللعباد حق لا يسقط الحق متى ما يستحق كسارق يلزمه رد السرق والرد ثابت بنص مطلق ها ذاك لا يبطل هذا فاعلا وهكذا يقول جل العلما وبعضهم يبطل حق الآدمى مع اجتماعه بحق الحاكم (1) فان حق الله قد يقدم على سواه وبهذا حكموا ان يجتمع حقان حق الادمى يبطل مع حق المليك العالم لم يجتمع حق وغرم فاعلا في حالة ذاك لهذا هدما وذاك قول للعراقيينا نعرفه في قول المسلمينا والكل لا يقطع عذر الآخر اذ ساغ في الآرا بلا تناكر وانما الصداق لما يكن مقابل البضع البضع لهذا فافطن وانما الصداق للتعبد فيجب الصداق في ذا المقصد حق الله والصداق ارش جناية هنا يساق وقيل لا صداق ها هنا يقع اذ لم يكن عقد على ما قد شرع عبادة حيث النكاح يقع على نكاح الشرع للحق اتبعوا جاءتكم الاقوال في تحقيقها فقاوموا الأشياء في تنسيقها فكل قول وجهه تبلجا فجاء في سما العقول أبلجا أطلت بحثا بالمقام اذ نرى هذا الزمان في الورى تعثرا قد كثر الجهل بهذا العهد وقل داع لسبيل الرشد وواجب الانسان حسما اقتضى زمانه يكون في الدين القضا والعلما حرب لجهل الجاهل وفعل كل من دعا لباطل نسئلك اللهم رشدا يهجم بنا إلى الحق وعد لا نفهم
فالحد
الاستحقاق
والمال حين يستحق من أحد بحجة تُثبت ذلك السبد (1) قوله الحاكم المراد به الله عز وجل أي اذا اجتمع حق الخالق مع حق المخلوق قدم حق الخالق كما في السرقة: أهـ
- 211 -