العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

فالحكم بالحجة حين تثبت يلزم والحجة لا تفوت كما اذا اشترى لمال أحد أو ادعى الارث بأي مقصد أنه له بلا نكران

وجاء مدعيه بالبيان

فالحكم يقضى بالدليل الصادق ان قام معربا عن الحقائق ان استحق كله أوجله أو بعضه معناه أو أقله يعطى الذي استحقه ولا جرم والشارى للبايع قام بالقيم ان كان ذلك الشرا بالثمن او كان بالمثمون أيضا فافطن يُرد ما صح الشرا به هنا على أصول قررتها الفطنا والخلف في نقض الجميع وردا او نقض ما استحق مع أهل الهدى الشرا كان بمثمون عُلـ ـابه تغير به انعدم يقوم المعدوم يوم وقعا به الشرى وللغريم دفعا والمستحق ان يكن بيع على ى ففى ذاك الخيار عقلا إن شاء أن يتم ذاك البيعا كان له ولا يرى التضييعا أو شاء نقضه فانه انتقض بنفس الاستحقاق نقضه نهض والمستحق ان يكن قد زادا فيه بناء أو غراس عادا فالمستحق بالخيار فاعلما ما بين أصله وما كان نمي أخذه بقيمة العدول أعنى الذي زاد بلا تبديل وان يشا قيمة ما استحقا كان له مع الهداة حقا ذلك ان الأصل كان قد دخل فيه بوجه جائز بلا جدل ظاهره بوجه حق واعترض استحق ذاك اذ له نهض وان أحب الاشتراك كان له كل بما كان هناك حصله ذلك بالبناء والغرس اعلما وهذا بالاصل الذي قد علما وذا يقال لإمامنا عمر ثاني الخليفتين جاء في الأثر ومشتر لأمة فتستحق من بعد ما أولدها وقد صدق يأخذها والخلف في أولادها هل يأخذ القيمة في تعدادها ويخرجون ها هنا أحرارا خلف به قد حرروا الآثارا وقيمة الأم هنا بعض يرى ليس له الأم لما كان طرا

- 212