الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٣وقيل بل يأخذها والولدا غلتها فاستفدا وهكذا من كان قد تزوجا مة كان بها قد ولجا حال الزواج تلك حرة تعد والملك صح بعد ما النسل وجد فالحكم فيها قيمة الأولاد له بحال دون ما ترداد ويخرجون ها هنا أحرارا للاصل فافهم هذه الآثارا ويرجع الزوج على من دلسا عليه بالصداق اذ كان أسا اما رجوعه بقيمة الولد فلا كذا يقول أعلام الرشد ث الغرور لم يكن تعلقا يوما بأولاد يرى اهل التقى اذ ذاك لما يوجدوا بل بعد ذاك يا أخي قد وجدوا في المستحق تقع متى يُرى استحقاقها فتتبع لحكم باستحقاقه تثبت اذ تصبح في وثاقه وقيل بل يوم ثبوت الحق وقيل مذ توقيف المستحق وان اتى الوقت الذي تقررا وقد أدرك ما قد أنمرا ولم يكن قطافه قد وقعا أو الجذاذ بعد لما يقعا وقيل بل لذاك ما لم تقطف وقيل مالم تيبسن فاعرف للمستحق هي في ذا الحال كذاك في الآثار حكم المال لهم تراه عدلا
فق
يوم
ان كان أصلا ها هنا أغلا
يرجع
بالسقي هناك فاسمعوا
وقيل بل ما لم يطب ويرج لانه ليس عليه سقيها من بعد ما استحق يوما أصلها ان كان قد شرى الأصول قبل أن تؤبرن أو أبرت لم تدركن والأرض مهما تستحق فالكرا للمستحق هكذا قد ذكرا في موسم الزرع واما ان خرج فذاك للشاري كذا معهم خرج وهادم الدار وباع الهدما وبعد الاستحقاق فيها تا يأخذ عما باع من ذاك الثمن والرد لا يصح مع هدم زكن خلاصة الأمور في ذا الباب تجرى على ثلاثة أسباب رد لعين ـتحق فاعلا ان وُجدت أو مثلها قد علم والثالث الأثمان هكذا ورد في أثر الهداة قادة الرشد