العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

ما

وكل فرع فلأصله تـ والأصل بالاجماع فرعه رجع لم يكن هناك أمـ اويستحيل في المقام المرجع وما لعرق ظالم حق ورد أو الخطا صح كذاك قد عهد وهذه قواعد لا تنكر موردها في الحق لا يستنكر والدين يسر والهدى توضحا وطالب الرشد لذلك انتحى والحق لا يزال طول الدهر حقا وإن عُودى باي هجر

الهبات

قد نقل

ان الهبات فهي قسمان هما قسم إلى الثواب قد كان انتمى والثاني للأجر وهذا أفضل وفعله بين الأنام أكمل وهي تصح من فتى قد عقلا يملك موهو با له بين الملا والخلف في الهبات في حال المرض وجلهم كان على ذاك اعترض وألحقوا بذاك حال الشفه وحالة الأفلاس للمنتبه وبعضهم يقول في حال المرض تكون في الثلث وليست ترتفض والظاهر يون لها قد أثبتوا من رأس ماله رأوها تثبت هذا اذا مات وأما إن يعش أثبتها الكل لذا العقل يهش حديث عمران على الثلث يدل في ستة الأعبد معهم أعتقهم فرد ذاك المصطفى للثلث هكذا يرى أهل الوفا والظاهريون بحكم الأصل في قولهم مستصحباً بالعدل قد اطلقوا ذلك عند قيد بمرض مها أتى شديد ما كان حل عندهم قبل المرض فذاك صار ما عليه معترض وحملوا حديث عمران علي وصية كان لها قد أصلا وخصصوا المخوف من ذاك المرض لا مطلق الأمراض مهما تعترض والكون ما بين صفوف الحرب أوصى بحال طعنهم والضرب وحامل كانت أصابها الطلق هذا الذي يقال في الرد صدق وراكب البحر وكان اضطربا وقام موجه هنا معبعبا والسفها والمفلسون فاعلما عند الذى يقول حجر لزما فالحجر للهبات كان قد شمل ولا خلاف ها هنا معهم قبل

- YIE-