العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

اما الذين لا يرون الحجرا فالاختلاف استقرا وجاز للانان مها وهبا لو كل ماله حياه أجنبا لأنه مسلط في الحكم على الذي له بملك سُمّى لا مانع يمنـ ه بحق في ظاهر الحال احتكم بالصدق والخلف في التفضيل للأولاد عض يراه جائز المراد ان كان ذا علم وفضل وهدى على الذي عاش خبيثا مفسدا ـل بل ذاك من الآثام

وقيل بالتكريه في المقام ليس له ذلك فى الحق الجلى

ميد الأولاد لا تفضل

الشهير

وأوردوا ما جاء عن بشير ـررا فى الوارد الـ وفرعوا عليه ما قد فهموا فخصصوا منطوقه وعمموا

وأوردوا أحكامهم عليه في شهير منقول لهم فلتعرف اذ جاء في ألفاظه اختلاف ين فحواه لنا الأسلاف وباختلافها اختلاف الحكم جرى لدى أذواق أهل العلم في بعضها ارتجعة وهو رد لفعل بعض به يعتد وبعضها يقول جور فاعلما والبطل عنه في المقام نحيا وبعضها يقول اشهد «غيري» وهكذا في نقله الشهير وبعضها يقول لست أشهد وكل ذاك في المقام أوردوا وعن أبي بكر يقال نَحلا عائشة فكان حقا أصلا لولم يجز ذلك ما كان فعل له أبو بكر إمامنا البطل لكنها ما قبضته فرجع ذلك للوارث هكذا رفع وعندما كان الجواز وردا فى هبة المال بحال الاجتدا هل جاز في المشاع ذاك اختلفا فيه مصابيح الهدى أهل الوفا اثبتها بعض رجال العلم في تحقيقهم وذاك غير مختفى يرونها حقا هنا تقرّرا لابد ان ينال ذلك الورى يقاسم الشريك في تلك الهبه فيدركن بقسمهم ما استوهبه ولا تصح عند بعض العلما للجهل بالموهوب أشبه العمى قد وَهَبَ المجهولا فليس يدرى عرضه والطولا

- 215 -