الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٦وذاك في البيوع ليس يثبت فهاهنا كذاك لا يثبت وكل ما ليس يصح في الهدى بيع له فَوَهبُهُ قد فدا رما يجوز بيعه كذا الهبه فيه تجوز وردت مهذبه فيها القبول وكذا الايجاب قد بحكم في البيان المعتمد كذلك الموهوب فيه يلزم ممن قبوله يصح فاعلموا أما الصبي فوليه يصح قبوله او الوكيل حيث صح والقبض في الهبات شرط صحة بدونه فاقدة للصحة وذا عليه قادة الأئمة كما أتى محررا في السنة ومالك يقول أيضا تنعقد ويجبرن على القبول فاستفد ووجهه خاف على أهل النهي ولا دليل عند كل النبها قاس على البيع وما تم له قياسه وما به علله اذا الموهوبُ قد تأني عن قبضها ولم يكن قد ثني
فافلس الواهب قالوا تبطل قلت الصحيح بطلها مؤصل قال أبو بكر به بين الملا لأم المـ المؤمنين فيا نقلا فكان حجة المقام فاعلما ما حققته في هداها العلما وعند مالك يرى القبض لها شرط کمال قال عنه الفقها وخرجت فروعه بحسما قد اقتضى الأصل لذاك فاعلما وقولنا كما مضى ولا خفا أيده الدليل مع أهل الوفا وأحمد والثورى لم يشترطا حة ولا كمال ضبطا بل انها ثابتة بنفس ما
قد
به الواهب فيا رسما
حظا بانها اختيار لم يدخلن في ضمنها إجبار لاسيما ما لم تكن قد قصدا بها ثواب ظاهر به الهدى والبيع فيه عوض قد يُجبر عليه وهو واضح لا ينكر وقيل في المكيل والموزون صح عن أحمد قبض به معه اتضح ولست أدرى ذلك التخصيصا هنا ولا ندري له خصيصا قولنا هو الصحيح فاعلا كما على ذاك اعتماد العلما وبعضهم حکي به اجماعا فكان فيه قطع النزاعا
- 216 -