الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٧أما أب ينحل إبنا مالا ولم يكن قد حاز ذاك المالا يقول يكفي فيه اعلان الأب بوهبه له حُكي في الكتب وذكروا ذلك عن عثمانا ولم يكن هداه يوما بانا ومرعن صديقنا واحتملا لم يعلن الوهب على ما أصلا والواضح الاعلان فيه وردا بحسب مايفهمه اهل الهدى ومالك يقول في الملبوس حيازة تلزم في التأسيس كذاك في المسكون أيضا قالا ولا دليل خص ذى الأحوالا لكنه تعف كما ترى والله يهدي من يشا من الورى ان سكن الواهب ذاك المنزلا او لبس الثوب فهذا بطلا بل يلزمن ان يتخلى فاعلما كذاك قد قال رجال علما والأم مثل الأب عند الأكثر وذاك في المعقول لم يستنكر والجد مثل الأب أيضا فانظر فالجد قد كان أباً في النظر كذلك الجدة مثل الأم في هذا المقام في البيان الأشرف فالأب يجتاز لابنه اعلا وهكذا الام تراها العلما والاصل للفرع مناط يعرف وليس في هذا لهم مختلف والحق أيا كان فليقدم على سواه في قضايا الأمم
فبـ
هم
أنواع الهبات
ان الهبات هي أنواع تعد في نظر الشرع الشريف المعتمد هبة عين بعدها المنافع نواب بعض هذى واقع وبعضها للاجر قصد الواهب كما ترى تعدد المطالب يقصد وجه الله وبعضهم للمال أو للجاه الاجر باجماع تصـ وغيرها فيه الخلاف المتضح ـك أجازها مثل أبي حنيفة اذ كان كالمكتسب طلب بالمال له أموالا فكان ذاك عندهم والشافعي يمنع غير الأجر مثل أبي ثور الفقيه فادر كذا أبو داؤد أيضا فاعلم اذ كان هذا في عداد العلما
حلالا
- 217