الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٨بعض يراها في المقام بيعا أثمانه مجهولة في المسعى لم تقع الأثمان فيه فاعلا فالجهل فيها غرراً قد ألزما ندخلها أحكام بيع الغرر عندهم كذا أتى فى الأثر تلك أصولهم هنا ولا خفا ذلك كل العلما قد عرفا والعرف كالشرط يقال فيها ثواب مثلهاهنا يكفيها وواهب ان كان لا يرض بما كان من الثواب قيل انهدما ان لم يكن أقل من أثمانها عليه ان يرد من أعيانها او كان للاثمان يوما دفعا لازمة ويتركن المدعى ليس على الموهوب معهم أكثر من قيمة لها هناك تذكر وقيل بل دون رضى من وَهَبا لا تلزمن في رأي بعض النجبا وذكروا هذا عن الفاروق في ما قد روى عنه رجال السلف ردها لربها في الأثر دون الرضى كذاك عند الاكثر كالبيع ان لم يعطه فيه الثّمن لا يلزم البيع لدى أهل الفطن وكل ذى مال بماله أحق عندهم وماله كان استحق وهكذا الهبات للمناف قد ذكروها في نصوص الشارع وهي بأنواع تكون فاعلم كما حكاها الفقهاء العلما منها مؤجل كمثل العاريه وقد مضت على الشروط الوافيه كذلك المنحة نوع منها تقوم في المقام أيضا عنها وهكذا العمرى واصلها علم عن شارع الدين وفيها قد حكم يهبه سـکـنـي ديـار تعرف ما عاش وهو القيد فيها فاعرفوا بعض يقول هبة مثبوته والقيد فيها لا يرى ثبوته واعتمدت هذا المقال في الأثر فحول علم أدركت منه الوطر وقيل ان القيد فيها ثبتا فلنتبع تقييده حيث أتى ما بالنا نقضى عليه فوق ما قال وللاحسان قصده رمي ان مات عادت للذى قد أعمرا أو وارث له وهذا شهرا أما إذا ما قال هذى لك يا سعد وللأعقاب أو تنتهيا فهي لمن أعمرها وللعقب وهو الذي قد صححوه في الكتب