العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

تكون ملكا للذي قد أعمرا

وعقب له نا تقررا

لا تقسمن في إرثه بل توقف على ذراريه إلى ان يصرفوا والخلف مهما انقرضوا هل ترجع لصاحب الاصل على ما فرعوا والقول بالرجوع ليس يبعد ان ذهبت أعقابه او فقدوا والواضح الرجوع فيها لم يكن يوما على أصل مكين قد زكن ذلك لم لم يستثن حين أعمرا كما ترى اللفظ جليا ظهرا أما اذا لم اذا لم يذكر الأعقابا فانه ما كان سد فيها البابا والنص فيها جاء عن خير الورى كالبدر في أفق السماء أزهرا بين ما صح بيانا متضح فاعتمد الصحيح واتبع الأصح في بعضها يقول ليست ترجع لأصلها مع عقب تنقطع تدخل في الميراث حسب النص ولم أكن لنصها مستقصى وجاء في نص به الانصارا نادي النبي المصطفى جهارا يقول من أعمر شيئا أحدا ـياته يحوز ذاك أبدا وقد أشار للمقام في الأثر حديث قيء الكلب مع أهل النظر هذا النقل عن خير الورى عند الهداة العلماء البصرا ان يمتثلا ما جاء عن هادى الورى مؤصلا

وصح

ـلزم

ى حلوه والمر وكله حلو بغير نکر الى النفوس ذوق الحق ان جاء مقرونا بغيث الصدق وان يقل اسكنتك الدار فلا عمري هنا عند الهداة النبلا لو أنه جاء بلفظ العقب قد نقلوا هذا ولم يستغرب قال به الجمهور من أهل الهدى فسر الجمهور لا تنفردا

وهكذا اخدمتك الدار اعلا

نح

أيضا أمره قد علما

وقيل ان جاء بلفظ العقب تكون عمرى عند بعض النجب ذلك ان القصد في المقام دل على هذا بلا ملام لان ما دل علي معني لزم قبوله فيه على الوجه الأتم وان معنى الشرع فليقدم على سواه في المقال الأقوم والعقب المذكور فيه ثبتا قرينة اذا به فيه أتى