الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣عن م ما انبها
أو لا فلا رجعة فيه فاعلا ما حققت فيه الهداة قد ذكر الله الطلاق فاعلا محل الفدا كما قد ذكرا ذاك الطلاق واضحا محررا فبان كل واحد بذاكا بأنه اصل أتى هناكا والفسخ في النكاح مثل الفسخ في تلك البيوع عن رضى الكل اعرف والخلف ان خالعها وطلقا هل ذلك الطلاق تلك لحقا قبل خروجها من العدة أم لا يلحقن في مقاله الأعم فقيل لا يلحقها اذا انفصل ويلحقنها اذا كان اتصل أي ذلك الطلاق بالفداء يتصلن أولا بلا امتراء قال أبو حنيفة يلتحق بغير فرق للمقام يفرق نهم هل عدة الفداء من الطلاق دون ما امتراء ام هي من حكم النكاح فاعلا خلف هنا رآه بعض العلما لذاك قيل ماله ان ينكحا أخت التي خالعها لم يصلحا وهل له الرجعة في العدة إن خالعها قيل عليه تفسدن وقيل جازت ان يكن رد لها ما كان آخذاً له فانتبها بليشهدن بانه لها ارتجع ويثبت النكاح ان كان رجع لكن له تزويجها على رضى في عدة أو كان أمرها انقضى إذ كان واحدا من وقيل في العدة ليست تصلح له ولا للغير وهو الأوضح الخلاف هل في العدة منع النكاح كان للعبادة أو لم يكن عبادة فمن يقل عبادة يمنعه بلا جدل يقل معلل لا يمنع منه كذاك القول فيه يرفع تمليك الطلاق والتخيير فيه
وسبب
الخطاب
عدة قيل بلا ارتياب
والقول في التمليك والتخيير ونحوه قد جاء بالتحرير عن قادة العلم هداة الأمة عمدة أهل الحق في البرية يملك الزوج الطلاق زوجته يقاعه تُحل منها عصمته