الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢١أما ابو حنيفة أجاز أن برجع فى الوهب كذا عنه زكن إلا لأرحام يكون فاعلا محرمات هكذا قد رسما (1) وذا من الاشكال في مكان يعرفه منور الأذهان ذلك في الهبات للثواب دهم بدون ما ارتياب أما الذى لوجه ذي الجلال فهو من الطاعات في الأعمال ولا رجوع فيه بالاجماع فخذه كي تقطع للنزاع لو جاز أن يرجع في الطاعات ينهدمن بناء الصالحات أما حديث الكلب ذى القيء شمل للكل عند العلما ولا جدل وفي حديث الوالدين ما يدل على جواز في المقام قد نقل يقول لا رجوع نص الخبر إلا لوالد كذا في الأثر والأم مثل الأب في هذا الصدد وحالها الأخص معهم حديث عمر للرحم أو ذى تصدق بنص محكم لا يرجعن في ذاك هكذا ورد وكان بعضهم على هذا اعتمد أما الذى بها الثواب قصدا له الرجوع هكذا قد وردا ومن على الابن بها تصدقا فحازها الابن احتيازا حققا ومات فالوالد ذاك يرث لا منع في هذا أتي فيبحث
وهكذا العكس على هذا ورد
فيها يقول المصطفى أجرتا
للأبد
آثر للعلماء مستند
بميراث لها وَفُزْنَا
وهكذا ذلك في الوليدة نصا رواه علماء السنة
والظاهر يون تراهم منعوا
نص هناك يُرفع
يقول فيها المصطفى لا تشتر
رس عن الامام عمر
كان الامام المرتضى تصدقا
هكذا قد حققا.
أراد أن يشريه حين وجدا
ذاك
اع هكذا قد وردا
وفيه كالكلب بقيء فاعلا بالشرا أراده فاحرما فجعل الشرا رجوعا ونهى عنه أفاد ذاك جل الفقها لا تشره أمراً له تحققا وفيه بالحديث جهراً نطقا
(1) قوله محرمات أي محارم أي ذوات محارم وهن محرمات كالأخت والعمة والخالة ونحوها