العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

والخلف في الصبي ان كان عقل ايصاءه بعض يقول قد قبل لأنه يؤمر بالصلاة في حال الصبا قبل البلوغ فاعرف فصح ما أوصى به هنا اعلا كذاك قد قرر بعض العلما والخلف في السفيه أيضا وردا بعض يقول لا تصح أبدا حيث لما له بحكم الشرع لا يعطى فما الايصا له قد قبلا والشافعي يمنع من أهل الصبا والقول في المذهب عند النجبا وصية الكافر قد قيل تصح ان لم تكن من الحرام المتضح وكيف صحت وله كل عمل بحكم كفره الجميع قد نزل ة لوارث ورد عن أحمد المختار صادق السند ح للوارث ان يُوصى له فا ولم تن

ولا وصـ

لو

لغير الاقربا تصح في دين الهدى والحق صحت فاعرف لقريب حقه قد وجبا يلزم كل مسلم ولو أبى ان لم يكن سلمه له وجب ايصاؤه به هنا ولا عجب وقيل بعد الموت هذا يجب لا قبله كما عليه المذهب أما إلى الأجنب دون الأقرب ترد للاقرب عند النجب ذلك ان واجبا قد تركا وجاء بالنفل فساء مسلكا عُوكِسَ في صلاحه للأقرب واجبة لغيره لم تجب وقيل بل تمضى عليه وعصى بالترك للأقرب فيا لخصا من دينه ذلك والله الولي يسئله عن دينه الرب العلى وقد بسطنا القول في شرح لنا على نظام أحمد مبينا (1) ته (مقاصد الأبرار) شر على مطالع الأنوار

قربين قال ذو الجلال

نأت

هم

عن

الحلال

فاللام للتخصيص في المقام وقيل بل ليست من الحرام

ـــا أخص فاعلا كالفضل حكمه أتى معما لمن يراه مُستحقا ان لم يكن عليه ذاك حقا (1) يشير الى نظم الشيخ أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي الذي سماه مطالع الانوار فسمى شرحه عليه

يوه

مقاصد الأبرار: