العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

ألا ترى من اعتق العبيدا

تراهم قد غدوا بعيدا

ماله لا مال غيرهم له أثبته الهادي متى حلله

رع بين بينهم لكونهم

الأعبد د المحرره

هنا

ليس له من ماله إلا الثلث

ـبت الايصا إمام البره ـعَ ماله فخذه بينا

ي به ان موته به حدث

يعد

وان أجاز الوارثون الايصا لوارث جاز فع التخصيصا ذلك مالهم وان هم قبلوا ذلك فيه هم له قد بذلوا لا لوم في ذلك عند العلما وري گرما ولا يجوز عند بعض فاعلا حيث غدا عبادة منع سما يرى ذلك نص العلة عبادةً يمنع دون مرية ومن يرى العلة نفس الورثه اذا أجازوها مضت منبعثه (ولا وصية لوارث) فهل معقول معناه لنا أم ما عقل من قال معقول بنى عليه ما يلزم من حكم هنا فلتعلم ومن يقل عبادة هنا وقف مسلما للأمر في قول السلف ولا وصية الميت وقع في أثر وبعضهم لها سمع (1) دهم كسائر التراث

يقول في ذلك للوراث ووجهه غير ح

الأصل

فتمنحن في مثل ذا بالبطل

وقاتل ليس له ايصاءُ خطاً وعمدا هكذا الأنباء

يت يُوصى بما يستحسِنُ أرى رجوعه

هناكا

والوارثون ان هم قد أذنوا لميت لهم الرجوع بعد ذاكا ذلك وقت الاذان لا مال لهم فالمال للمالك أصل محتكم

طبعا كلا اذن اعلما بل بعد موته اليهم انتمى

هنا إذا ما أذنوا

وقيل بالثبوت حيث علموا

بشيء فالجواز بين

ـوته المال يصير

ان أذنوا يلزمهم إذنهم ولا رجوع فى المرام يـ

والراجح الأول عندى فاعلا وهو الذي عليه جل جل العلما

(1) قوله وبعضهم لها سمع: أي قبل لا مطلق السماع: أهـ

- YTE-