الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥وبعضهم يقول ان كانوا هنا عياله رجوعهم قد حَسُنَا ذلك انهم يدارون له وقد غشاهم في المقام فضله او لا يكونوا بعيال لا يرى رجوعهم ذلك بعض حرّرا
الكلام على الموصى به
قد ثبت الايصاء بالأموال على اختلافهم بلا جدال وانما الخلاف بالمنافع هل تثبت يوما بحكم الشارع أبطلها قد قيل اهل الظاهر لما لهم من الدليل الظاهر وابن أبى ليلي وابن شبرمه كذاك قالا فاستفدها محكمه ذاك لان الملك قد تنقلا بالموت للوارث قولا عقلا فالعبد والخيل يكون والجمل وهكذا كل لوارث حصل فان يكن أوصى بما منها حصل من نفعها إيصاؤه كان معل أما المجوّزون كالمال فلا مانع من ايصائه فاحتفلا فالمال مقصود به النفع اعلا
هنا المراد فيما رسما
والحق من مات فماله انتقل لوارث فلا تصرف عقل وهذه المنافع المذكوره أصولها مملوكة مقهوره
فكيف يُوصى بمنافع غدت وهكذا قد ثبت الايصاءُ
بالثلث ذو الجلال قد تصدقا
يوصى به فيما يشاء فاعلا زيادة فى أجره كذا ورد
ولها لوارث قد مُلکت
لث لا غير ولا امتراء
ت من ماله ان ينفقا التبرعات عند العلما أحمد المختار نقلا بسند هذا اذا كان هنا من يرث فالعلتين عندهم قد ورثوا اما الذى لوارث قد عدما له أباح الكل جل العلما لان خير الخلق كان عللا ذلك بالوارث نصا نقلا وها هنا تعليله قد انتفي فجوز الكل لذا من سلفا اما الذين منعوا لم ينظروا لعلة لوقد حكاها الخبر قالوا تعبد ونحن نمتثل امر النبي المصطفى خير الرسل
- 225 ـ