العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

لذاك أوصى ها هنا بالخُمُسِ صديقنا ذو المنهج المقدس وعمر بالربع لما سمعا خير الورى قال كثير وقعا قد فها من ذاك انه أحب منه في البيان المستحب ولم يزالا رهن الامتثال لاسيما في حق ذي الجلال وكل ما جاء عن المختار يعتبرانه بأمر البارى الذاك كانا اتبعا ما جاءَ عن أحمد الهادى ولا امتراء ويجب الموصى به في الأثر من بعد ما الموصى هوى في الحفر لا قبل ذاك لو أتانا شاكي ولويكن في جملة البواكي إلا اذا كان بحق قد أقر فالخلف فيه عند اعلام النظر منهم يرى إلزامه ان يدفعا ذلك لا يؤخرنه فاسمعا ذلك انه عليه وجبا فلا يؤخرنه ولو أبى إلا إذا ما رضي المقر له فبرضاه قد تهون المعضله وقيل لا يحكم هاهنا على ذلك بالإلزام عند الفضلا من دينه ذلك في أمانته يسئل عنه باقتضا ديانته إلا اذا ما كان رب الحق قد يعرف أصله لذاك يعتمد وفي قبول من له قد أوصى هل يشرط القبول بالتنصيص ان لم يكن قبوله تحققا لا تثبتن في مقال صدقا لأنه المختار ليس يلزم قبوله على الصحيح فاعلموا وقيل بل يلزم حيث المال ليس يرى ضياعه الرجال فيه وعيد جاء عن خير الورى لذلك اللزوم ها هنايري

عويص الإيصاء

وفى الوصايا ما غدا عويصا كغيرها فاستوجبت تخصيصا والقول فيها ينبغي كي يكشفا اشكالها بنهج ارباب الصفا من ذاك من أوصى بثلث المال لأحد من سائر الرجال وعين الموصى به واشتجرا موصى له ووارثون في الورى قالوا الذي عينه الموصى غدا اكثر من ثلث وأنمى عددا

- 226 -