الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧فالوارثون هم مخيرونا في ذاك في أحكام المسلمينا عطوه ما أوصى به ان شاءوا او ثلث الكل احتوى الايصاءُ ليس له ما زاد فوق الثلث اذ رده الشرع هنا للثلث ما أبطل الشرع فذاك يبطل لا وجه للزائد فيه يعقل هم أبطل للكل اعلما حيث أتى الايصا بما قد حَرُما وقيل لا يبطل بل يرد للثلث عن تحاصص يُعد وذا الذى قال به الجمهور من أئمة الدين وأعلام السنن أوردها الهداة أعلام النظر
وب
قل
الأثر
النظر
وفى المقام أوجه من ـــا الذين أوجبوا ما لو زاد حيث البعض فينا خصا لوا نرى الرد لها تبديلا ولا يجوز فاعرف التأصيلا لهم يجوز ما الشرع أمر وغيره يرد في النظـ كل شيء ليس أمرنا جرى يه مردود حديث نحن نرد ذلك الذى أمر برده رده الشرع لدى أهل النـ أما ابو حنيفة والشافعي لم يريا الرد ضمين الوا ذا أبو ثور وأحمد الأجل كذاك داؤد على هذا العمل وبعضهم يقول ثلث ثبتا فيا هنا تعيينه كان أتى وثلث الباقي وذاك عين ما قلنا على تحقيق جل العلما وان يك الموصى به الثلث ثبت أو أنه اقل فيه الحكم بت يدفع للموصى له كما وجب ينه وقدره ولا عجب الزكاة ان تكن قد وجبت ولم يك الايصا بها يوما ثبت على الوارث اخراج لها او کان اوصي فاختلاف الفقها من الثلث على رأي وقع لبعضهم كان له بعض رفع وقيل من اصل الجميع تخرج كأصلها وذا عليه نعرج فالثلث للتبرعات وقعا كما له الحديث جهرا شمعا زيادة يقول في الأعمال وهو خلاف واجب بحال وان دين الله أولى وأحـ قضاؤه لمن له كان استحق أصله يراه بعض العلما
وأحق
كذلك التكفير والحج اعلما من
- YTV-