العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

ما كان واجباً من الكل خرج والنفل في الثلث به الكل عرج جميع ذاك في الثلث يراه ان موت به كان حدث

فمالك والشافعي كالدين عنده وقع ودين ذي الجلال بالقضا شرع وهو أحق في الحديث فاعلا ذلك من معقول كل العلما وان تزد وصية على الثلث كان تحاصص القضايا منبعث وان يكن فيها أهم قدم أهمها حسب البيان الأقوم وان يكن أوصى لزيد وعمر بثلث المال على الوجه استقر وخالدا بالثلثين خصا كما على ذلك جهرا نصا ينزل كلهم على الثلث بما كان من السهام عند العلما يقتسمون حسب ما له انتهى حسابهم في رأي كل الفقها من يکن اوصى بجزء المال لأحد مع علمه بالحال م ما لديه من أموال ثابتة الأصول والأحوال ثم له مال به قد يجهل ما القول فيه حسبما قد أصلوا بعض يقول الجزء من جميع ما كان له يعلم اولم يعلما بعض يرى شمول اسم المال فجاء بالتعميم في ذا الحال وبعضهم للعلم كان قد نظر لم يدر ذاك المال عداً أو قدر لم يدخل الجزء بما لم يعلم اذ علمه بذاك لم ينحتم من ذا الذي يقدر أن يحكم في مجهول علم كان طبعا قد خفي يدره مالكه ولا جرم كل بابان له كان حكم وها هنا مسائل تطول في سلك النظام جمعها فلتعرف نعرض عنها اذ لها قد نكل الى هداة العلم حيث تصل في عدة من الشؤون تأتي مقرونة بالنـ وفي اصولها التي تعتمد على بيانها امور تورد في وضعها اللفظي من إجمال يوما وتفصيل وفي جدال وماله الرسم اقتضى ولا خفا كمثل ما عن الهداة عرفا والحمد الله على كل المنن وفضله العميم اذ به يمن ثم الصلاة مبلغ القدرة من رب السما لأحمد بدر الدجن

والاثبات

- YYA-