العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

وآله وصح

الأخيار

والصالحين القادة الأبرار

والتابعين لهم ما فصلت عقود شرع الله أو تأصلت

الوصية للأقربين

للوالدين في الكتاب قد ورد وصية نص بها الذكر الأسد بنص للنبي وارد

خ الإله حظ الوالد وبقى الأقرب في القرآن إيصاؤه صح بلا نكران وذاك واجب تقول العلما بتركه يهلك حيث أجرما والأقرب المعروف منا بالنسب لكنه لم يرثن حيث حجب لإبن إبن مع وجود الابن والأخ والعم على ذا فابن كان للميت في الأنساب له اتصال صين باحتجاب لم يرثن فهو قريب استحق أن نوصين له مع الموت بحق ية له بذاك المال حين أصيب ها هنا بحال الأقارب

من كان

فهو

مصاب اي مع وهم تسلوا عنه بالمكاسب وبقى المحجوب في مصابه سلاه بالايصاء في احتجابه

تل

هي الحكمة في المقام أوضحها جهابذ الأعلام

يق

الأقارب وصية الأقرب حيث الحاجب

لهم اتصال بميت من نسب ينال

نو البنين فاعلم ثم الأبوات تراها العلم وهكذا الاعمام أيضا فاعلموا

وهكذا الأخوة في حال وهكذا ما عرفت أنسا واتصلت بينهم اعصابهم لهم جد إليه الإنتها فيهم فجل بعضهم له انتها لمبعوث لنا من غالب

جاء في الانذار للأقارب

}

ـرح بالانذار للعشيرة من أقربيه صح نص الآية ذر خمسة فصاروا أصلا هنا فكانوا غاية الاستعلا ستة هناك أنذرا كمالها الكل تراه ذكَرَا

وقيل سبـ سبعة بها الحد انتهى كذاك قد قرّر بعض الفقها

-