العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

وقيل لاحد لهذا أبدا ما عُرِفت أنسابهم فاستفدا ذلك عن خير الأنام يذكر كمثل ما جاء بهذا الأثر موسى بن عمران النبي المصطفى عما

وهكذا عم صفية ورد

وهكذا هارون صح في الخبر

حينئذ لا حد حيث تعرف

وقيل ما لم يقطع الشرك اعلما

هذى هي

م الحسين في حديث عرفا النبي جاء نقلا بسند ذكروه في السير

كل بها يعترف

رك قاطع تراه العلما

الاقوال في المقام يذكرها عالم الاسلام

والخلف في قسمة إيصا الأقرب قد

بعض يرى في ذلك التساوى

صح

عند العلماء النجب رجيه اذ لهم مساوى

ارب في نسب قد جَمَعَا

قطعا والبعد عنهم بينهم

جمع لشمل الأقرب يدعو ويكرمن عالى الرتب

وقيل بل يفضل الأقرب في قرب له على أصول السلف

الا ترى الميراث كان فضلا فيأخذ الأقرب كل المال

بالقرب فيهم عللا

الذي صح بلا جدال

فالأخ لابن الأخ كان قد حجب والعم لابن العم دون ما عجب كذا بقية الاقارب الفرع كالاصل مع الاصاحب تهى الى بعيد فاعلا لحكمة قد عرفتها العلما وهذه أنفع في اعتبار اهل النهى العباهل الاطهار يُحسن مُوصينا الى كثير فيدركن اكمل الاجور وذا يحبه المنان المناقصه وهكذا بمنهج

وذا الذى قد أرشد القرآن ـــيأخذ الأول بالمحاصصه

فالنصف للأول من أقاربه والثاني نصف الباقي بعد حاجبه وهكذا حتى يتم العمل وذا الذى عليه فيه عولوا أما الذين نظروا التساوى إسم القراباتِ رأوه حاوى ولم يفرقوا متي الاسم شمل لهم على ذلك قد صح العمل وقد وضعت الكل عن تحقيق من أدركوا مدارك التدقيق

-