العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤

هم

سها جميعه ينهار

تملك للكل اذا ما أطلقا ليکه لها لأمر حققا والخلف في الخياراذ تختار الا اذا قيَّده فحسب ما نص عليه قيده اذ أحكما إحدةً أو اثنتين فاعلا تخييره مقيدا فلتفها يقول في الخيار ان جاء مطلقا لكل صارى يعه واما الزوج ان قد رغبت فيه على أصل زكن وهل اذا طال عليه العهد لا يبقى لها فيه خلاف نقلا قد قيل فيمن مُلكت لا يبطل لو طال عهد وعليه العمل متي تشاتفعل لا يقيَّد بمدة أما الخيار قيدوا في مجلس كان لهم قد جَمَعَا مثل البيوع هكذا قد شمعا وبعضهم قد قال في التمليك صح هذا وكالخيار عنده لمح كذلك التوكيل حيث وكلا لها تطلقن لداع مثلا لكنه يختص في المقام توکيله في واضح الأحكام له بأن يعزلها من قبل أن تنفّذ الأمر وحبلا تقطعن سبيله سبيل توكيل غرف سائر الأحوال أمره وصف وهل له ذلك في التمليك أم ليس له والفرق معهم قد علم وقوله اختاري كقوله لها أمرك في يديك عند الفقها وهل يكون موجبا طلاقا من دون نية لها قد ساقا وان نواه فهو ما كان نوى جمعا وافراداً على حد سوا ان أنكر الطلاق في الخيار حَاكَمَها في واضح الآثار إن اثبت الحجة أو جاءت بها فالحكم بالحجة فلتنتبها وواضح الكلام للطلاق لا غيره الخيار في السياق فقيل في التمليك والخيار واحدة بغير ما انكار ان طلقت لنفسها بأكثرا واحدة عند الهداة اعتبرا وانني لست أراه اذ جمع لها ولا شرط هنا فيتبع والجد والهزال سواء وردا عن قادة العلم مصابيح الهدى والعلماء في المقام أو ردوا خلافهم وبينوا وأيدوا

- TE-