الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥كل يرى وجها وفيه حققا مقاله واوضح المحقق عضهم ما قاله يحيّر فهامنا اذ عن هداه تقصر كقوله ليس طلاقا يعتبر خياره ايضا فان كان اعتبر وعله نفس الخيار لم يكن فيه طلاقا وهو واضح زكن وان يكن واحدة فباينه عندهم فاعرف أصول الباينة وقيل في الخيار والتمليك لا فرق هنا عند الهداة الفضلا والقول قولها يقال فافهما أصلا عليه قال بعض العلما وبعضهم يقول لا تطلّق لنفسها والحال فيه ضيق لعله يرى الطلاق محتكم بالزوج لا لغيره فيه قسم وعله تعبد هنا وقـ وبعضهم قال لها البعض وُضع واحدة لها فقط فاعلا في الحالتين وهو قول علما وكل قائل إلى أصل ذهب يبنى عليه حكمه ولا عجب وهل اذا ما طلقت لنفسها تقول انت طالق من حبسها كمثل ما كان يقول الرجل ان طلق الخود وهذا أشمل أنها تقول في التطليق طلقت نفسى أي من المضيق كل هذا جائز ويق الطلاق عندما يوقع ذاك وارد في الأثـ وما الأصح في اعتبار النظر طلقت نفسي منك عندى أظهر لانه له الطلاق يذكر وان يكن ملكها إياه فهـ له في أصله نراه تسنده إليه في التطليق بحسب ما كان على التحقيق عند ابن مسعود يقال قد وقع وصح عنده على ما قد شرع قد طلقت لزوجها ثلاثا حين اليها بالطلاق لاثا قال ابن مسعود اراها واحده فقط لا تكون فيها زائده ان له الرجعة في العدة ان أرادها كذاك عنه قد زكن شاور فيه عمر الفاروق هل يقول مثله وقوله قبل والأصل في التخيير فعل المصطفى وذاك قد صح وما فيه خفا وهل بنفس الاختيار تطلق قيل نعم وهو الجلي الأوفق
1 Y 01