العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤

والله

تفيد في مرامنا الفوايدا وتحفظن بوضعها الشواردا ينه تعالي حتى نرى أعمالنا كمالا ــــــصدنا ميشرا لنا إلى رضاه سعيا أوفرا حسبنا تعالى الله أرشدنا لنيل ما يرضاه

وان

فهو الذي منه الهدى والرشد وفضله للخلق لاينعد مصادر الاحكام في الإسلام خمس أتت عن عن قادة أعلام أولها الكتاب وهو الأصل للكل ما يقول فهو الفصل والثاني فهوسنة المختار فانها توضح المار والثالث الاجماع عند العلم أصل عليه قولوا فهو حمى والرابع القياس إذ كم وردا في الذكر والسنة ذاك للهدى والخامس استدلال أهل العلم هنا باحوال بدت للفهم

ومن قواعد الأصول للأثر خمس عن الاقطاب أمرها

إن اليقين لايزيله ورد إلا يقين ثابت ولافند كذلك الأمور بالمقاصد قاعدة من أشرف القواعد وهكذا الضر يزال فاعلما مشقة تجلب تيسيراً نمى وهكذا العادات قد تَحَكَمُ بحسب ما قد تقتضيه نحکم كذلك الاحكام في الفقة ترى خمسة احكام حكاها الخبرا فهى الوجوب ثم ندب يعرف والثالث التحريم أصل يوصف رهكذا اكراهة إياحه خمس أتت بصادق الصراحه والثمرات عندهم خمس كما قررها لنا الهداة العلما في الثواب والعقاب كيفا كانا بحسب الفعل أمر جزما وصحة ثم الفساد فاعلا والخامس الرجا مقالا أحكما وهكذا موضع بحثه ثبت في خمسة عندهم قد ذكرت في الأمر والنهي وناسخ وما حكما يكون منسوخاً لدى من. كذلك الاخبار مثل القصص اذ توضحنّ منهج التخصيص بيانه في خمسة ولامرا في العام والخاص على ماقررا طلق ثم مُقَيَّد عُرف بقيده عن قيده لم ينحرف