الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥وهكذا مشترك الألفاظ قد صح بـيـانه على أصل عهد دل على العموم والخصوص من بعض الوجوه عند أرباب الفطن واستخرجوا أحكامهم من خمسة من ظاهر ومضمر حقيقة وأوجه السنة لخمسة على تحقيقهم قول لهم تأصلا قول وفعل ثم تقرير غرف وظاهر وباطن لم يختلف وباعتبار الجنس لفظ فها أو كان فعلا أمره قد عُلما أو كان إقراراً يراه العلا هذه ثلاثة فلتفها أما الذبي الشارع عنه سكتا بس له حكم لديهم ثبتا يبقى على الاباحة الأصليه ممنوع فع القض
وقيل بل فيه القياس يلزم
مثله لهذا
وابطل القياس بعض العلما ولا يراه حجة فلتفها ابطل للقياس اهل الظاهر والعقل لا حكم له في الشاهر وقيل حكم العقل فيه يتبع وللقياس عندهم هذا رجع وهكذا ما عم محمول على عمومه عند الهداة النبلا أو جاء بالخصوص محمولا على خصوصه لاغير قول أصلا أو جاء بالعموم مقصوداً به معنى الخصوص وله فانتبه أو كان عكس ذاك جاء فاعلا قواعد في الفقه تحكي الانحيا كمنع أق يمنع الشتم كما نع او كان لفظا خبرياً يُقصد بذلك الأم ولا يفند كالحمد لله أحمد والحبارا اراد لما يُرد الاخبارا وهل على الوجوب أولاد لا والمذهب الوجوب أين حلا مالم تكن قرينة هنا كا تمنع معهم من وجوب ذاكا
وهكذا النهي وللتحريم وهكذا للفور والدوام لولاه جاز الحل للحرام
قد
وذاك لا يصـ
الاسلام
ــضرب ولم ينبها
مذهبنا القويم
في قواعد الاسلام
بعض أحوال بلا ملام
اقض الأحكام
تناقض
لذى يحل لاضطرار لم يكن من ذلك في الآثار