العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦

قد علما

لأن ذا له أدلة أنت الذكر معهم ذكرت واللفظ ان لم يك ذا تعدد أعنى معانيه بمعني مفرد فذا هو النص وأما المحتمل عدة أقوال فظاهر جُعِل فالنص واجب علينا العمل بمقتضاه حيث ما قد يحصل أما الذى يحتملن معاني على السوا في تلكم المعاني فذا هو المجمل ليس يلزم للاحتمال للجميع فاعلموا اما الذي في بعضها يكون أدل من بعض متى يبين فذا هو الظاهر عند العلما وغيره وذاك ما يضعف في الدلالة في نظر القوم أولي الدراية دل دلالة ضـ يفة فلا يعولن عليه عند النبلا وان تكن لم تُين المجمل بل كانت على القربة عندهم تدل دلت على الندب ولا خلافا فالحق فاقبل واتبع الاسلافا وان يكن محتملاً وقد ورد (1) إذ ذاك مطلقا بلا قيد ورد (2) كان على تلك المعاني حملا اظهرها به أخص فاحفلا ى يقوم ما يدلنا على ما كان في الأصل له محتملا ليعرض الخلاف بين العلما في قول شارع الهدى مُحتدما من قبل اشتراك لفظ العين حكما

أن

علق دون مين

للجنس بلا ارتباك

جنس غدا منبها

وهكذا من قبل اشتراك هل أريد الكل أو بعض كما وهكذا اشتراك أمر وردا والنهي هل أمرد او تعددا كذلك الدليل للخطاب خلف اتي هل جاء للإيجاب كقوله في الغنم السوايم تلك الزكاة جاء في المعالم مفهومه في غيرها لم تجب مع من يراه في المقال الأصوب

فسومها قيد بلا ارتياب وقيل مفهوم للخطاب أما القياس فهو إعطا الحكم قضية ليست بذات حكم لكن بشبهها هناك تلحق فيثبت الحكم لها ويصدق

(1) بمعني جاء

(2) بمعنى صح أهـ

1.