الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧او علة تكون في المقام إلحاقها بذاك في الأحكام والفرق مابين القياس الشرعي ولفظ ما خص بوضع الشرع وكان للعموم مقصوداً به فرق جلي وله فانتبه ان القياس أى على ما خُصا وكان للخصوص هذا نُصا فيلحق الغير به ولا خفا ما كان متروكا ولا حكم اعرفا من جهة الشبه الذي بينها لا من دلالة الكلام فاعلما منه قياس شارب الخمر يمن أعراض هذا الخلق أضحى يقذفن الحد إذ حد لقاذف عُلم والحد للشارب جاء منهم حدّد الشارع ذاك أبد لكن بحد القذف أيضا حدّداً قالوا نراه يقذفن اذا شرب فحد قاذف نرى فيه الأدب كذلك الصداق بالنصاب في قطع يقول العلماء فاعرف اما الذي في الربوي قد ورد إلحاقه بكل مقتات عُهد أو بالمكيل او بمطعوم عُرف فهو من الخاص العموم يزدلف أعني خصوصا هكذا أريدا به عموما فاعرف التقييدا والحلف في الفعل فعند الاكثر من طرق الاحكام عند النظر وقيل لا اذ ليس للفعل صيغ والاولون اعتبروا فحوى الصيغ قيل على الوجوب دل الفعل وقيل للندب وصح وقيل إن أبانت الواجب قل لها الوجوب عندهم ولا جدل وان أبانت مجملاً مندوبا فالندب فيها لا نرى الوجوبا وثبت الإجماع في الأحكام أصلا مكينا في هدى الاعلام يستندن قطعا على ذى الأربع وهي التي مرت لها فاتبع للعموم قد ورد أو الخصوص للخصوص مستند
الأصل
او عم لكن قصد التخصيص به أو عكسه للكل ياذا فانتبه صارا له أصلا عليها اعتمد معناه إن الذكر والسنة قد فهو حرام عند كل العُلا وان يكن لم يعتمد عليها وحكمه القطع بلا خلاف لأنه أصل قوي واف فيقطع الانظار مها وقعا والاجتهاد عنده لم يـ
- V-