الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦وقيل لابد من التطليق في الاختيار جاء في التحقيق وصححوا الخيار والتمليكا متحدين فاترك التشكيكا لأن من ملكه ان يفعلا اويترکن ان شاء أمر عقلا فذلك التخيير فيه قد ثبت والحكم للكل اذا صح يبت وقوله إن شئت فاختاريني او نفسك اختاري ومني بيني نفس اختيارها لنفسها وقع بينونة معروفة فتتبع والحق واضح فليس يعدل عنه اخو علم به فيجهل وعندما تختار زوجها فلا شيء وبعض فذة قد جعلا وعندما تختار نفسها يرى تلك ثلاثا وهو لم يشتهرا
ألفاظ الطلاق في نظر الشرع
يلزم فيه نية تستند جهراً على لفظ هناك يورد والخلف ان بنية فقط هل يصح أم لا في مقال قد نقل يثبت عند الله لا في الحكم إن لم ينطقن به على أصل زكن وإن يكن باللفظ دون نية يص في الحكم بغير مرية وهل بنية مع اللفظ الذي ليس صريحا فيه صح فاحتذ وظاهر الشرع بلفظه الجلي ونية صالحة للعمل ومن أقام ظاهرا مقام ما كان صريحا أثبتوه فاعلما إن لم يكن ينكره الزوج ثبت عليه واللفظ لحكمه يبت ما قاسه بالنذر في عقوده وباليمين جاء في وروده أوقعه بنية وهو جلى اتهام فيه لما يجهل حكمه قد ثبتا
ولفظه صنفان في الشرع ثم كناية والعرب علم حک
صريح
الكنى كل بها فينا حكم
لفظ الطلاق فصريحه عرف وغـيـره کـناية بها وصف
وقيل بالطلاق والفراق
جاء بها القرآن وهو المعتمد تقطع للانكار مها تقع
السراح دون ما شقاق الأصول وعليها يعتمد
وغ
ما محتمل اذ يوقع
19 -