الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠أمن تلك أحوال أنت معقوله في قصدها بدونها مقبوله
ما جاء عبادة فقط فذلك النية فيه تشترط وما سوى ذلك غير مفتقر لنية في رأي أرباب النظر والغسل للأيدي قبيل مس ما داخل الإناء قول علما بعض يراه للوجوب فاعلما والبعض بالسنة فيه جَزَما وهل يعم الحكم كل نوم أم لا خلاق جاء عند القوم والطهر للأيدى تراه قد ثبت فكيف حتم الغسل أنظار أنت ان اليقين لن يزيله متى صح سوى حكم كهذا ثبتا سنن الوضوء بعض قلا ولم يقيده ده فع المقالا لوانه تيقن الطهاره كذاك قالوا فافهم الاشاره عليه مالك كذاك الشافعي مشهوره هذا فهل من مانع وعله بظاهر النص أخذ وذاك واضح وامره نفذ وقيل ذاك مستحب فاعلا لصاحب الشك لبعض العلما ان شك في طهارة اليد استحب ان تغسلن ولم يكن معه وجب وذاك ايضا قد روي عن مالك للاحتياط صح في المناسك اما الوجوب فلداود ومن يتبع قوله لظاهر السنن والفرق بين نوم ليل علما والنوم بالنهار لم ينبها فرق ضعيف لا أراه يجدى شيئا يحسب ماتجلى عندي ومضمضن في الوضو واستنشق وذاك سنة لدى التحقق وقيل فرض مع أبي ليلى ومن به اقتدي من صحبه قول زكن وبعضهم يقول الاستنشاق فرض وهل من حجة تساق قال به معهم أبو ثور كما قال أبو عبيدة في العلما وهكذا يقول اهل الظاهر وقد عرفت الأصل للأكابر ومنشأ الخلاف عند العلما هل بين منصوص لهم ما ابها هل بين آية الوضو وذى السنن تعارض وهي زيادة تسن فمن رآها نقتضى فقد حَمَل لها على الندب وجوبها عقل ان حملت على الوجوب تقتضي تعارضا في حكمها المفترض