العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١

فالقصد في الآية تأصيل ثبت لذلك الحكم فندبها حكت ومن يرى لا تقتضى ذلك قد قال الوجوب ثابت ولافند ومن رأى استوت لديه حكما قولا وفعلا فالجميع عما ومن رأى القول الوجوب الزما فيه رأى الوجوب حكما تما والقول للندب تراه حملا بذاك للمقام بعض فضلا قد نقلوا تمضمضا من فعل هادى الورى قول صحيح الأصل الاستنشاق من أمر الذي قد شرع الدين لأمره احتذ اذا توضأ الفتي فليجعل في والغسل للوجوه في الوضو ثبت الذكر مفروض نصوصه فيا الآن إلى الآن فعم جميعه وهو الصحيح قد علم وقيل مابين العذار فاعلما والأذن خارج ولم ينبها وهل ترى التخليل للحية صح وشعرها هل في الوضوء قد مُسح والفرق مع بعض نراه ما ثبت الحكم عندها لأثار أنت

وصح

عالوجه من

أنفه ماء بلا تمهل أنت

كذاك ما من لحية الفتى انسدل خلفهم فيه كذاك قد نقل بعض يرى وجوب إجرا الماء عليه قد حكوه في الافتاء والبعض لم يوجبه والخلاف صح أصل إسم الوجه حيث يتضح وما اتي ينظر فيه قبل ان تحكم فيه هل له أصل عقل فمسح مامن لحية الفتي انسدل وجوبه ليس له اصل عقل بل ذاك فهو المستحب فاعلا وذا الذي عليه جل العلما والغسل لليدين فرض علما للمرفقين هكذا قد رقما فالمرفقان غاية الغسل هنا والخلف هل قد دخلا فلتفطنا فمن رأى الغاية في المغيا تدخل قال للدخول هيا ومن يقل بل تلك حد يفصل يقول انها هنا لاتدخل

تاتي بمعـ مع كما تأتى لغاية كما تقدما

في لسانه

تكون للكف الى الرس

لها معان في المقام تجمع

تكون للمرفق قول علما

كذا الى المنكب عندهم يـ فذا لهم في خلفهم مستند

-11.